خاص
play icon
الأثنين ٨ تشرين الأول ٢٠١٨ - 13:47

المصدر: صوت لبنان

عباس: سنبدأ بمراقبة مدى إلتزام أصحاب المولدات بالتسعيرة وسعادة: ستكون لنا مواقف تصعيدية

اضاء برنامج نقطة عالسطر على ملف المولدات فأكدت المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس ان ابواب وزارة الاقتصاد والطاقة مفتوحة لكل المطالب المنطقية، مشيرة الى ان قرار تركيب العدادات للمولدات يعود الى العام 2010، داعية الى تنظيم عمل هذا القطاع لعدم إستغلال المواطن في ظل تقصير الدولة عن تأمين الكهرباء 24/24 ، ومطالبة اصحاب الى تركيب العدادات فعندها يستطيع المواطن ان يتحكم بعمليات الصرف وفقا لمادياته .

واشارت عباس الى ان تجربة العداد ناجحة واكثر عدالة للمواطن وتركيبه يقع على عاتق صاحب المولد وفي حال تكفل المشترك بشرائه عندها يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات شهرية متساوية من فاتورة اشتراكه خلال مدة لا تتجاوز السنة .

اضافت ان التسعيرة الاشتراك تضعها وزارة الطاقة ونحن ملتزمون بعملية تطبيقها ويجب ان تكون متوازنة بين صاحب المولد والمشترك وان لا تكون هناك عملية إستغلال .

واكدت ان كل العدادات التي تدخل عبر المعابر الشرعية هي مطابقة للمواصفات .

واشارت الى وجود محاضر ضبط محررة بحق كل من لم يلتزم كلياً بعملية التطبيق وفي كل المناطق وتوجيهاتنا للمراقبين ان تكون المعاملة سواسية ، اضافت وفقا للمادة 51 من قانون حماية المستهلك تعطي صلاحية لوزير الاقتصاد ان يعمد الى اجراء تحقيق اضافي وفي حال إلتزام صاحب المولد بإستطاعتنا حفظ المحضر دون إحالته الى القضاء وفي حال الرفض عندها نحيله الى القضاء لإجراء المقتضى القانوني اللازم .

أخيرا، أعلنت عباس أنه في أواخر شهر تشرين الأول ستبدأ الوزارة بمراقبة مدى إلتزام أصحاب المولدات بالتسعيرة

أما عبدو سعادة من تجمع اصحاب المولدات فاكد انه اذا لم تتحسن التسعيرة بطريقة جيدة وعادلة لن نركب العدادات وستكون لنا مواقف تصعيدية وتحرك في الوقت المناسب رداً على محاضر الضبط بحقنا .

ولفت الى انه منذ فترة اجبرنا على بيع الكيلواط ب 300 ليرة ولكن بعد الجلوس والتفاوض معهم علمياً توصلنا الى زيادتها الى 410 ليرات و 15 على الثابت وهذا يدل على اننا كنا محقين .واضاف حتى 410 لا تحقق لنا أي ربح ، كما طالب سعادة الى الاخذ بقرار الخبير القضائي الذي يعطيهم 560 ليرة و 24 على الثابت  واشار سعادة الى انهم ستكون لهما مواقف تصعيدية وتحرك في الوقت المناسب رداً على محاضر الضبط بحقهم .

الخبير الدستور والقانوني المحامي سعيد مالك اكد في مدخلة له عبر البرنامج عينه ان تسطير محاضر الضبط المشكو منها راهنا والتي تسطرها وزارة الاقتصاد بحق اصحاب المولدات غير الملتزمين قرار وزير الاقتصاد تنظم سنداً لاحكام المادة 770 قانون العقوبات والتي تنص على معاقبة كل من يخالف وهذه المحاضر ترفع الى النيابة العامة للادعاء او الى القضاء المختص ، اضاف : يمكن لوزير الاقتصاد التريث في إحالة هذه المحاضر الى النيابات العامة في حال تمت التسوية فيما بين الوزارة واصحاب المولدات .

اما فيما خص تلويح وزير الداخلية بمصادرة المولدات فأكد مالك انه لا ينطبق مع احكام قانون مصادرة الاموال المنقولة والغير المنقولة رقم 550/2003 :

اولاً كون القانون لا يمكن تطبيقه إلاّ في حالات الحرب اوالطوارىء وهي لا تنطبق على حالتنا الحاضرة .

ثانيا: المادة الثانية من القانون تنص على ان قرار المصادرة يأخذه مجلس الوزراء وليس الوزير منفردا ، اما امكانية إجتماع الحكومة الراهنة مستحيلة كونها حكومة تصريف اعمال .

ثالثا: كون المصادرة وسنداً لاحكام المادة 9 من القانون المذكور يجب ان تكون لقاء بدل تحدده لجان تخمين مختصة .