الثلاثاء ١٥ أيار ٢٠١٨ - 11:40

المصدر: صوت لبنان

الطعون النيابية وقانون النسبية

الطعون النيابية تبدأ من اليوم التالي لأعلان النتائج الرسمية وتستمر لغاية ثلاثين يوماً من هذا التاريخ ، حيث يمكن للخاسر ان يتقدم بأعتراض على النتيجة أمام المجلس الدستوري، فكيف سينظرالمجلس بهذه الطعون في ظل قانون الانتخابات على الطريقة النسبية وما هي النتيجة التي يمكن ان يتوصل اليها في حال قبل الطعن في الشكل والاساس ؟

أن المجـلس الدسـتوري هو هيئة دستورية مستقـلة ذات صفة قضائيـة مهمته مراقـبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية ، وهذا المجلس انتهت ولايته بتاريخ 5/6/2015 ، اي منذ حوالي الثلاث سـنوات ، ولم يصار الى أنتـخـاب أو تعيين اعضـاء جدد بدلاً من الاعضـاء المنتهية ولايتهم وهم لا يزالون مستمرين بأعمالهم لغاية تاريخه عملا بنص المادة الرابعة من النظام الداخلي للمجلس الصادر بالقانون رقم 243/ 2000 حيث نصت :” عند انتهاء الولاية يستمر الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم …”
والطعون الانتخابية التي ستقدم امام المجلس الدستوري ستكون على النتائج الرسمية التي صدرت عملا بقانون الانتخابات الجديد رقم 44/2017 القائم على الاقتراع للائحة وفق النظام النسبي ، والمجلس سينظر بهذه الطعون وفقا لقانون انشائه رقم 250/1993 ولنظامه الداخلي حيث صيغت احكامهما في ظل النظام الاكثري للانتخابات ، مما سيسبب باشكالات قانونية اكان في الشكل أو في النتيجة التي سيتوصل اليها عند اصدار القرار ،

ففي الشكل ، يقدم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من اي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية (م.46 نظام داخلي ) ، وقد فسّر المجلس الدستوري بقراراته :” بأن الطاعن يستمد صفته من كونه احد المنافسين من الطائفة ذاتها والدائرة الانتخابية ذاتها اللتين ينتمي اليهما المطعون في صحة نيابته ” ( وهذا طبعا في ظل القانون الاكثري )
والطعن يقدم بموجب استدعاء يذكر فيه أسم المعترض وصفته وأسم المعترض عليه والاسباب التي تؤدي الى ابطال الانتخاب (م.25 من ق.أنشاء المجلس) ،
والسؤال المطروح هنا :
من هو النائب المنتخب الذي سيطعن بنيابته ويقدم الاعتراض بوجهه ؟؟

هل هو المرشح الفائزعن الطائفة المقابلة لطائفة المعترض في اللوائح المقابلة ؟؟ وقد يكون اكثر من مرشح فائز من نفس الطائفة ،
أو المرشح المنافس للمعترض بنفس اللائحة والذي نافسه على الصوت التفضيلي ؟؟ وايا كانت طائفته ،
هذه هي الاشكالية الاولى في الشكل التي ستعترض المجلس الدستوري للنظر باي طعن سيقدم امامه وتحديد صفة المعترض عليه
اما في الاساس ولاعطاء النتيجة بالطعون سوف تعترض المجلس الدستوري اشكاليات قانونية لم ينص عليها قانون الانتخابات وهي على سبيل المثال :
1ــ أن حق الطعن اعطي للمرشح الخاسر ضد المرشح الرابح مهما كانت طائفته ، بحيث ان النظام النسبي اعطى الاولوية لصاحب الاصوات التفضيلية الاعلى ليفوز بالنيابة ، فاذا اعتبر المجلس الدستوري بان الاصوات التفضيلية للفائز هي غير صحيحة وابطل نيابته مما قد يتيح للمرشح في لائحة اخرى منافسة التي نالت الحاصل بان يحل مكانه ، لان لائحة الطاعن قد تكون استوفت المقاعد التي حصلت عليه ،وهنا تكمن الاشكالية بامكانية فوز مرشح خاسر غير المرشح الطاعن ، فهل يجوز قانونا ذلك ؟

2ــ على صعيد الدائرة الكبرى المؤلفة من عدة دوائر صغرى وفي حال وقوع الطعن على اصوات اللائحة مما قد يؤدي الى خسارتها للحاصل التي نالته وبالتالي يمكن ان تخسر مقعدا من مقاعدها دون معرفة طائفة المرشح الذي اخرج من حاصل اللائحة ودون ان يعرف من اي دائرة صغرى؟

3ــ قد يكون للطاعن اسبابه الجدية وقبل طعنه بالاساس وابطات نيابة المعترض عليه ، ففي حال كانت لائحة الطاعن قد استوفت الحاصل العائد اليها ، وبان الاصوات التي حصلت عليها لا تمنحها مقعدا اضافيا ، فكيف يكون الحل ولاي لائحة ممكن ان يؤول هذا المقعد ؟؟

وبجميع الاشكاليات المذكورة وغيرها من اشكاليات التي لم يلحظها قانون الانتخابات رقم 44/2017 ولم ترد عليها اية نصوص لحلها ، ويبقى السؤال على اية نصوص قانونية سيستند المجلس الدستوري لوضع حل لجميع النقاط المطروحة امامه والردّ على مطالب المعترض واتخاذ القرار المسند الى النصوص القانونية ؟
وخلاصة القول ، اية طعون بانتخابات ننتظر حلولها في ظل قانون نسبي منقوص لم يستوف ابسط المعايير التشريعية ، وفي ظل مجلس دستوري انتهت ولاية اعضائه منذ العام 2015 ؟

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها