الأربعاء ٦ كانون الأول ٢٠١٧ - 11:37

المصدر: صوت لبنان

كتاب وزير العدل الى النائب العام التمييزي بحق النائب سامي الجميل هل هو تعقب بشأن جرائم أم أخبار

بتاريخ  4/12/2017  وجه وزير العدل سليم جريصاتي الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود كتابا  بموضوع التداول في ارتكاب جرائم الفساد وهدر الاموال العمومية في الصفقات العمومية المنوي عقدها في قطاعي النفط والغاز  ، والمرجع لهذا الموضوع تصريح النائب سامي الجميل بعد لقائه غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي  ، وطلب فيه اجراء ما يراه مناسبا من تحقيقات  ….
يتبين من هذا الكتاب بأن وزير العدل استعمل صلاحياته الواردة في المادة / 14 / من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي نصت على ما يلي :
” لوزير العدل ان يطلب الى النائب العامالتمييزي اجراء التعقبات
بشأن الجرائمالتي يتصل خبرها بعلمه
”  ولهذا الاخير ، عند الاقتضاء ، الحق بأجراء التحقيق مباشرة او
”   بواسطة معاونيه ….
وبما ان وزير العدل قد استعمل هذه الصلاحية وطلب اجراء التحقيقات بحق النائب سامي الجميل للتأكد من صحة تصريحه او عدمه لتحديد المسؤولية، يكون كتابه منطبقا على نص هذه المادة  ، مما ينفي عنه  الاخبار ،
اما الاخبار فقد عرفته المادة /27/ من قانون الاصول الجزائية  بما يلي :
”  … أما الاخبار فمصدره مخبر علم بالجريمة أو سمع عنها .
” لا يقبل اخبار الا اذا كان ورد خطيا ومذيلا بتوقيع واضعه أو وكيله  .”
ويجب ان يذكر بالاخبار اسم المخبر بشكل واضح وكامل ومحل اقامته  

 وبالرجوع الى الكتاب المذكور ،  يتبين بان مضمونه يقع في منزلة ما بين المنزلتين :

اجراء التعقبات بحسب المادة /14/  والاخبار بحسب المادة /27/
فمن ناحية اولى ، ان تصريح النائب الجميل لا يعدّجرما جزائيا مقترفا كي يرسل وزير العدل كتابا لاجراء التعقبات بشانه ( المادة 14 نصت على اجراء التعقبات بجرم مقترف )
 ومن ناحية ثانية ، واذا كان التصريح بمثابة اخبار فيتوجب تقديمه من النائب الجمّيل ، لان الاخبار يجب ان يكون خطيا ومذيلا بتوقيع المخبر ، اما وان الكتاب مقدم من وزير العدل وموقع منه ،  فيكون هو المخبرويفترض ان يكون قد علم بالجريمة او سمع عنها  ،

ويتبين لنا ويستنتج من الوقائع المذكورة واستنادا لنص المادتين اعلاه ، بأن كتاب وزير العدل هو كتاب سياسي بغطاء  قانوني  ،
فبالقانون ، وفيما لو كان النائب سامي الجميّل قد اقترف جرما جزائيا بتصريحه ، فلا يجوز اتخاذ اي اجراء جزائي بحق نائب اثناء دور انعقاد مجلس النواب الا بعد اخذ الاذن من مجلس النواب (المادة 40 من الدستور )، وبالتالي فان التحقيق المطلوب بكتاب وزير العدل مع النائب الجميّل غير جائز قانونا الا بعد اخذ الاذن من مجلس النواب الذي هو بحالة انعقاد عادي عملا بنص المادة /32/ من الدستور ،(علما بان معالي الوزير لا يفوته هذا الامر  ) ، وفي هذه الحالة يتوجب على النائب العام التمييزي متابعة التحقيق مع الاشخاص المعنيين بتصريح النائب وكشف الجرائم
اما بالسياسة  ، فمعلوم عند الجميع بأن النائب سامي الجميل يقود المعارضة لسياسة هذا العهد والحكومة ، ويحق له كنائب عن الشعب مراقبة اعمالالسلطة التنفيذية ومحاسبتها  ، وهذا ما لا تتحمله هذه السلطة ،  فتتخذ بحقه اجراءات  تعسفية لوقف تصريحاته والحد من حريته بالتعبيرعن رايه ،
وخلاصة القول ، فليترك للقضاء تطبيق القانون وهو سيد نفسه وسلطة مستقلة عن باقي السلطات  ،  فان كان كتاب وزير العدل موجها للتحقيق مع النائب الجميّل او اخبارا عن جرائم تقترف في صفقات عمومية تهدر المال العام  ، فليضع القضاء يده ويجري التحقيقات الازمة وفقا للدستور وللاصول القانونية التي ترعى هذه الحالة ، ويتابعها حتى كشف الفاعلين والمشتركين والمحرضين  ، ويعطي بالنتيجة قراره الحر بوقف الفساد وتوقيف الفاسدين.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها