جورج أعرج

الأثنين ٨ نيسان ٢٠٢٤ - 09:10

المصدر: صوت لبنان

البيئة الموبوءة و القانون 444

سنة 2002 صدق مجلس النواب اللبناني على مشروع قانون كان قد احاله مجلس الوزراء في عهد الرئيس السابق اميل لحود و رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري تحت اسم قانون حماية البيئة .
القانون بحد ذاته يعتبر انجازا لكن لندخل ببعض التفاصيل.
ان المادة الرابعة والعشرون من القانون تقول بحرفيته:

1) )على كل شخص طبيعي أو معنوي ، عام أوخاص ، في معرض ممارسة نشاطه، أن يلتزم بعدم انبعاث او تسرب ملوثات للهواء، بما فيها الروائح المزعجة او الضارة، محظورة بمقتضى هذا القانون ونصوصه التطبيقية وسائر القوانين السارية المفعول، أو بما يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها المعايير الوطنية لنوعية البيئة، مع الاخذ بالاعتبار نص الفقرة (د) من المادة الثانية من هذا القانون.
فماذا تفعل وزارة البيئة و وزارة الاشغال بمطامر النفايات المنتشرة على حدود لبنان البحرية أكان في الكرنتينا مرورا بنهر الموت وصولا الى صيدا و ما بينهم من مكبات عشوائية تنبعث منها الروائح المزعجة و الضارة بنفس الوقت .
كما ان المادة 29 من القانون المذكور تتكلم عن حماية الساحل و البيئة البحرية من التلوث و كل هذه المكبات المذكورة سابقا يتم طمر النفايات فيها على الشاطئ اللبناني بطريقة عشوائية لدرجة ان نفاياتنا وصلت الى جزيرة قبرص منذ فترة .
أما المادة 25 من قانون البيئة فتقول بحرفيته:
يجب عند حرق اي نوع من انواع الوقود او المحروقات او غيرها، سواء في اغراض الصناعة او توليد الطاقة او اي غرض آخر، ان تبقى الانبعاثات على مختلف انواعها ضمن الحدود القصوى المسموح بها.
فهل التزمت وزارة الطاقة بهذه المادة القانونية و هل من احد يشك بانبعاثات معمل الذوق الحراري و نسبة الامراض المتفشية في المنطقة بسبب دخان معمل الذوق؟

ان الدولة اللبنانية اصدرت قانونا تعمل هي (اي الدولة) على مخالفته يوميا و تطلب من المواطنين الالتزام بالقوانين .

لقراءة قانون حماية البيئة كاملا على موقع وزارة البيئة

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها