play icon pause icon
قراءة قانونية-جورج يزبك

جورج يزبك

الأثنين ٢١ كانون الأول ٢٠٢٠ - 08:41

المصدر: صوت لبنان

التأليف في ضوء المواد ٥٣، ٦٤ و٦٩

السؤال المطروح: هل دور رئيس الجمهورية هو أن يوقع فقط مرسوم تشكيل الحكومة التي يقدمها له، بل كما يقدمها له، الرئيس المكلف؟
كل الجواب موجود في عطف المادتين ٥٣ فقرة ٤ و٦٤ فقرة ٢. والمسألة لا تحتاج الى كثير اجتهاد لصراحة النص. فالمادة ٥٣ تنيط برئيس الجمهورية اصدار مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء. فالشراكة واضحة ولو اراد المشترع حصر صلاحية التأليف برئيس الحكومة وقصر دور رئيس الجمهورية على اصدار المرسوم فقط، لكان النص جاء كالتالي: يقدّم رئيس مجلس الوزراء حكومته ويصدرها رئيس الجمهورية.
نقطة أخرى تؤكد الشراكة الكاملة هي في انسحاب هذه الآلية على استقالة او اقالة وزير حيث نصت الفقرة ٤ من المادة ٥٣ على الآلية ذاتها التي تسري على تشكيل الحكومة وقبول استقالة أو اقالة وزير. تقول المادة: يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم. وبالعودة الى المادة ٦٩ فقرة ٢ يتبين ان اقالة الوزير تكون بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة. الشراكة في هذه الحالة واضحة وثابتة بين الرجلين، ما يؤكد الشراكة في التأليف أيضاً بينهما، لانسحاب الآلية ذاتها في حالتي التأليف والاقالة.
أما المادة ٦٤ فجاءت كالتالي: يجري رئيس مجلس الوزراء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. السؤال: لماذا قصد المشترع استعمال فعل “يجري” اي هو يجري، و”يوقع” اي هو يوقع، ولم يستعمل فعل يشكل بل قصد استخدام الاسم ل”تشكيل” الحكومة، والفرق واضح بين القصد من استعمال الفعل الذي يعود حصراً الى رئيس الحكومة وبين الاسم الذي لا يفيد بالحصرية بل بالمشاركة بين أكثر من شخص وفي حالتنا بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ولو أراد حصر التأليف بالرئيس المكلف لكانت الفقرة كالتالي: يجري رئيس مجلس الوزراء الاستشارات النيابية ويشكل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها