play icon pause icon
جورج يزبك (قراءة قانونية)

جورج يزبك

الثلاثاء ٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٣ - 08:20

المصدر: صوت لبنان

الردّ والتنحية والنقل والمفعول الساحب

أسند المحقق العدلي طارق البيطار دراسته الى حيثيات صلبة في القانون ليخلص الى ثلاث نتائج مثبتة لصلاحياته الكاملة بعد تحديد طبيعة المجلس العدلي كمحكمة مستقلة لا تعلوه أية محكمة أخرى وكهيئة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، مستحضراً اجتهاداً صادراً عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي فيليب خير الله.
أولاً- في عدم جواز ردّ أو تنحية المحقق العدلي
أجازت المادة ٣٥٧ جديدة أ.م.ج. ردّ أو تنحية أعضاء المجلس العدلي دون المحقق العدلي. ولو أراد المشترع جواز رد المحقق العدلي لنص على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للمجلس العدلي، ولجاء قرار تسمية المحقق العدلي مشفوعاً بتعيين اسم قاض آخر يحل محل الأول في حال تنحيته أو ردّه، أسوة بمرسوم تعيين المجلس العدلي الذي يتضمن أسماء الأصيلين والرديفين.
وفي حيثية أخرى، يقول البيطار ان مركز المحقق العدلي هو لصيق بالقاضي المعين بالاسم لجريمة محددة بقرار اداري صادر عن وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، وبالتالي أي تعرض للمحقق العدلي المعيّن وفق هذه الآلية هو الغاء لمركز جرى انشاؤه ادارياً ، وبالتالي انتهاك لمبدأ فصل السلطات.
ثانياً- في نقل الدعوى
يقول البيطار في دراسته بعدم إمكانية التقدم بطلبات نقل الدعوى وذلك لتعيين المحقق العدلي اسمياً ولعدم وجود مرجع آخر قائم ومواز له، ليخلص الى ان كل دعاوى المخاصمة غير سارية بوجه المحقق العدلي.
ثالثاً المفعول الساحب
بمعنى رفع أي محكمة أخرى تنظر في
دعوى محالة الى المجلس العدلي يدها حكماً وعفواً عنها بمجرد احالتها الى المجلس العدلي الذي يصبح صاحب صلاحية حصرية للنظر بها. وهنا تقول الدراسة ان المادة ٣٥٦ أ.م.ج. لم تميّز بين المرتكبين: سياسيين، عسكريين، اداريين، قضاة…
والمادة ٣٦٢ اعطت المحقق العدلي صلاحيات في الملاحقة مماثلة لمدعي عام التمييز، وبالتالي لا حاجة لأي اذن اداري يجيز للمحقق العدلي الملاحقة كون مرسوم الإحالة صادراً عن مجلس الوزراء المرجع الإداري الأعلى في البلاد.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها