فرانسوا ضاهر

الأربعاء ٢٠ آذار ٢٠٢٤ - 17:58

المصدر: صوت لبنان

في أبعاد التزام النواب بتوفير النصاب الموصوف بمعرض آلية انتخاب رئيس جديد للجمهورية

في أبعاد التزام النواب بتوفير النصاب الموصوف بمعرض آلية انتخاب رئيس جديد للجمهورية:

1- إن نصاب إنعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، سنداً لحكم المادة 49 دستور، هو الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي وفق المادة 34 دستور.

2- أما النصاب الموصوف لإنعقاد تلك الجلسة، الذي هو ثلثيْ أعضاء المجلس النيابي هو غير دستوري على وجهٍ مطلق (كما بيّنا في دراسةٍ سابقة). وإن إبتداعه من الفريق الممانع وتبنّيه من الفريق المعارض، لا يجعله دستورياً. ما لم يصر الى تحويل الممارسة الى نص دستوري. ذلك أن الممارسة الظرفيّة أو حتى المتكرّرة المخالفة للنص الدستوري لا تُسقط القاعدة الدستورية التي أرساها النص بحدّ ذاته.

3- أما وإن تمّ إعتماد هذه الممارسة الخاطئة بمعرض الإنتخابات الرئاسية الحالية، فهذا يعني أن لا إمكانية لانتخاب أي رئيس جديد للجمهورية، إلاّ نتيجة تسوية تُجرى بين الفريقين السياسيين المتصارعين، يحوز بنتيجتها المرشح من قبلهما على الرئاسة بالأكثرية الموصوفة من أعضاء المجلس النيابي. وإلاّ لأمكن أي فريق أن يعطّل توافر هذا النصاب الموصوف في أي من دورات الإقتراع المتتالية حتى يحول دون وصول أي رئيس، بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي، لا يكون يحوز على موافقته.

4- أما أن تُحضّ الكتل النيابية على الالتزام، كما يشاع، بالمحافظة على النصاب الموصوف خلال دورات الإقتراع المتتالية، فهذا يعني أن الفريق الذي لا يمكنه إيصال مرشحه الى السدّة الرئاسية الأولى بأكثرية الأصوات المطلقة لأعضاء المجلس النيابي يكون قد مكّن وسهّل للفريق الآخر إيصال مرشحه هو الى هذا المنصب بالأكثرية المطلقة ذاتها.

5- لــــذا، وما دام ثابتاً أن الممارسة المتفق عليها تقضي بتوافر النصاب الموصوف لإنعقاد جلسة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية بهدف إيصال مرشح تسوية بين الفريقين المتنازعين الى السدّة الرئاسية الأولى، فإنه لا يصحّ ولا يجوز أن يلتزم النواب بالمحافظة على النصاب خلال دورات الإقتراع المتتالية لئلا يتفرّد فريق بإيصال مرشحه الى هذا المنصب بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي على حساب الفريق الآخر ورغماً عنه.

علماً أن وجوب توافر النصاب عند ممارسة حق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية على النحو الذي نصّت عليه المادة 55 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، لا يُفهم منه موجباً دستورياً يقع على نواب الأمة الالتزام به. ذلك ان للنائب حق مطلق غير مقيّد وغير مشروط بكيفية ممارسته لحقّه في الاقتراع والتصويت، كما في الامتناع عن فعل ذلك.

القاضي السابق
والمحامي فرانسوا ضاهـر

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها