play icon pause icon
قراءة قانونية

جورج يزبك

الجمعة ١٨ كانون الأول ٢٠٢٠ - 09:02

المصدر: صوت لبنان

في أساس المادتين ٢٩٥ و٣٤٠ من أصول المحلكمات الجزائية

تكربجت على الآخر، هكذا يمكن وصف الواقع السياسي الحالي.
الرئيس الفرنسي الذي الغى زيارته للبنان سيخضع للحجر سبعة أيام. اذاً لا حكومة.
المحقق العدلي الذي طعن بارتياب ازاءه من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ، خضع طوعاً للحجر عشرة ايام المهلة القصوى المحددة لمحكمة التمييز الجزائية لاصدار قرار بشأن طلب نقل الدعوى.اذاً تعليق التحقيقات في قضية المرفأ ومحاولات سياسية لا تنتهي بتيئيس القاضي صوّان واصابته بفيروس الاحباط.علماً ان تقديم الاستدعاء بنقل الدعوى لا يوقف السير بها إلا ّ إذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك، سنداً للمادة ٣٤٠ أ.م.ج.
وتثير المادة ٣٤٠ معطوفة على المادة ٢٩٥ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تعطي صلاحية عامة لمحكمة التمييز في طلبات نقل الدعوى، إشكالية أخرى وهي ان محكمة التمييز الجزائية في احدى غرفها هي صاحبة الصلاحية لتقرر رفع يد مرجع قضائي، في التحقيق أو الحكم، عن الدعوى وتحيلها إلى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها لسبب الارتياب المشروع أو لأسباب أخرى محددة حصراً. والسؤل الى من ستحيل محكمة التمييز الملف بانتفاء وجود مرجع آخر من الدرجة نفسها بحيث لا يوجد الا محقق عدلي واحد مكلف بالتحقيق بانفجار المرفأ، ما يوجب اعادة الملف الى مجلس القضاء الاعلى ووزيرة العدل لاعادة اقتراح محقق عدلي جديد على مجلس الوزراء ، وكان يفترض أن يسلك النائبان المستدعيان الآلية المعاكسة، هذا اذا افترضنا ان التمييز ستأخذ باستدعاء نقل الدعوى.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها