فرنسوا ضاهر

الجمعة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢ - 18:19

المصدر:

في التجاوزات على أحكام الدستور المثارة في مرحلة الإنتخابات الرئاسية (2022)

  1. خلافاً لحكم المادة 62 دستور، إثارة الإعتبار القائل بأن الحكومة الحالية المعتبرة مستقيلة هي غير مؤهّلة دستورياً لتولّي صلاحيات رئيس الجمهورية في مرحلة الفراغ الرئاسي.
  • خلافاً لحكم المادة 49 دستور، التذرّع بالنظرية القائلة بأنه بعد إنقضاء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس للجمهورية يسقط القيد الدستوري الذي يحول دون إنتخاب موظفي الفئة الأولى الذين ما زالوا في الخدمة، كقائد الجيش أو حاكم مصرف لبنان أو سواهما، لرئاسة الجمهورية. ويضحي إنتخابهم جائزاً، دون أي تعديل دستوري، وبالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي في دورة الاقتراع التالية للدورة الأولى.
  • خلافاً لحكم المادة 53/5 دستور، إنه يحق لرئيس الجمهورية إصدار مرسوم قبول إستقالة الحكومة الحالية المعتبرة مستقيلة دون أن يكون تمّ تأليف حكومة جديدة.
  • خلافاً لحكم المادتين 73 و75 دستور، إنه يحق للمجلس النيابي ممارسة مهامه التشريعية بصورة متداخلة ومتقطعة مع جلسات إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلال المهلة الدستورية لإنتخابه التي تنتهي في منتصف ليل 31/10/2022.
  • خلافاً لحكم المادتين 73 و75 دستور، إنه يحق للمجلس النيابي ممارسة مهامة الرقابية، في العشرة أيام الأخيرة التي تسبق إنتهاء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، عن طريق الإلتئام لمنح الثقة لحكومة جديدة يكون قد تمّ تأليفها.
  • خلافاً لحكم المادتين 62 و70 دستور، إنه يحق لوزراء في الحكومة المستقيلة أن يمتنعوا عن ممارسة مهامهم خلال تولّي الحكومة التي هم أعضاء فيها صلاحيات رئيس الجمهورية خلال فترة الفراغ الرئاسي.
  • خلافاً لحكم المادتين 62 و70 دستور، إنه يحق لهؤلاء الوزراء ان يتحلقوا حول من سمّاهم في الحكومة، في مجلس وزاري مصغّر، ويقاطعوا التعاون مع بقية أعضاء الحكومة ورئيسها، ويمتنعوا عن تصريف الأعمال في الوزارات التي يتولّونها.
  • خلافاً لحكم المادة 49 دستور والمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، إنه، في جلسات الإنتخاب المخصّصة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا بدّ من توافر نصاب الثلثين لإنعقادها ولإتمام دورة الإقتراع الأولى. كما وإنه لا بدّ أيضاً أن يبقى النصاب نفسه متوافراً في دورات الإقتراع التي تلي تلك الدورة، وإلاّ فُضّت تلك الجلسات لفقدانها النصاب.
  • خلافاً لحكم المادتين 73 و75 دستور، إنه، بعد إنقضاء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس جديد، ووقوع البلاد في الفراغ الرئاسي، بدءاً من صباح 1/11/2022، يمكن لمجلس النواب ان يلتئم لممارسة مهامه التشريعية، كما مهامه الرقابية، دونما حصرها بمهامه الانتخابية الرئاسية.

في المحصّلة، إن القوى الممانعة، منذ سنة 2005 مروراً بإتفاق الدوحة وصولاً الى طيلة مدة الولاية الرئاسية الحالية، قد تمكّنت من هرطقة الدستور وإستباحة أحكامه وهتك نصوصه وهدم مرتكزاته، حتى تبرّر لنفسها طلب إسقاطه وتعديله وإعادة النظر به. حتى يكون لها دستور جديد تبسط من خلاله نفوذها على الكيان اللبناني وتحدّد به هويته الحضارية والثقافية والإقتصادية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها