فرنسوا ضاهر

الأثنين ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٢ - 20:07

المصدر: صوت لبنان

في النظام الدستوري لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

1- إن النظام الدستوري لتلك الإتفاقية هو مرتبط بطبيعتها القانونية.

2- أما هذه ” الإتفاقية ” أيّاً تكن صيغتها الشكلية، فهي من فئة ” المعاهدات “، وفقاً لتعريفها بالمادة 2 من ” إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ” التي أُقرَّت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة في 22 أيار 1969. لكونها إتفاقاً دولياً معقوداً في صيغة مكتوبة بين دولتين، أيّاً تكن طبيعة العلاقة القائمة فيما بينهما (صداقة أو جوار أو تعاون أو عداوة أو غير ذلك).

3- والدستور اللبناني لم يلحظ في أحكامه إلاّ مصطلح ” المعاهدات “. وإن المادة 52 منه وضعت نظاماً دستورياً لحالة الإطلاع عليها وصيغة إبرامها والمصادقة على مندرجاتها.

4- وإن تلك الإتفاقية المزمع توقيعها بين لبنان وإسرائيل، والتي ترمي الى تحديد الحدود البحرية للمنطقة الإقتصادية الخالصة لكلٍّ من الدولتين، هي معقودة لأجل غير محدّد، وتتناول حقوقاً مالية، كذلك حالات وكيفية توزّعها فيما بين هاتين الدولتين.

5- لـذا، وإستناداً الى حكم المادة الدستورية الآنفة الذكر (52)، يتوجّب المصادقة على تلك الإتفاقية من قبل مجلس النواب، قبل إبرامها من قبل مجلس الوزراء (عاملاً كان ام معتبراً مستقيلاً، نظراً لحالة الضرورة) بالأكثرية الموصوفة، التي حدّدتها المادة 65 دستور، وتحديد المفوَّض بتوقيعها عن الدولة اللبنانية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها