فرنسوا ضاهر

الأربعاء ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦ - 08:46

المصدر: صوت لبنان

في طبيعة قانون الانتظام المالي

إن قانون الانتظام المالي هو ليس من فئة المواضيع الأساسية التي نصت عليها المادة ٦٥ من الدستور حصراً والتي تحتاج لاقرارها في مجلس الوزراء أكثرية من ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدّد في مرسوم تشكيلها.

فضلاً عن أنه قانون يرمي الى إجراء تعديل في “النظام القانوني” الذي كانت تخضع له الودائع المصرفية. بحيث أخرجها من قواعد القانون العام (شرعة المتعاقدين، قانون الموجبات والعقود، قانون التجارة، قانون النقد والتسليف، تعاميم مصرف لبنان) ليُخضعها الى قواعد القانون الخاص التي نصّ هو عليها.

وإن هكذا قانون، يُعنى بتنظيم حقوق المودع المصرفية كما بتنظيم القطاع المصرفي بحدّ ذاته، يكون من فئة القوانين العامة التي تتطلب لاقرارها في مجلس الوزراء الأكثرية النسبية او العادية من عدد الوزراء الذين يشكلون النصاب القانوني المطلوب (ثلثا الأعضاء) لصحة انعقاده.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها