فرانسوا ضاهر

السبت ٢٥ تشرين الأول ٢٠٢٥ - 11:04

المصدر: صوت لبنان

في مدى صلاحيات رئيس المجلس النيابي 

لقد حدّدت المواد ٤٤ و ٤٦ و ٥٣/٢ و ٥٥ و ٥٨ و ٧٣ و ٧٧ من الدستور صلاحيات رئيس المجلس النيابي التي جاءت كلها إدارية وإجرائية إلزامية او إستشارية بمعرض تشكيل الحكومة الجديدة.

اما النظام الداخلي لمجلس النواب فيضعه المجلس بالأكثرية العادية النسبية لأعضائه (٤٣ دستور)، لكونه من غير المواضيع الأساسية التي تتطلب أكثرية موصوفة (ثلثا أعضاء المجلس النيابي) لاقراره او تعديله.

من هنا تكون، الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس المجلس إستناداً الى أحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي او تلك التي ينسبها الى نفسه او ابتدعها او إعتاد على ممارستها، قابلة للتعديل او الالغاء او الإسقاط في أية لحظة تعبّر فيها الأكثرية المطلقة في مجلس النواب عن أي موقف او قرار تتخذه يرمي الى نقضها.

بحيث يضحي مضمون المذكرة التي رفعها اليه ٦٧ نائباً من أعضاء المجلس، على ما ورد فيها، ملزماً له الزاماً مطلقاً. حتى ولو جاء مخالفاً لاحكام النظام الداخلي للمجلس او للممارسات والأسبقيات التي تمّ العمل بها. لان ذلك المضمون يكون حينئذ بمثابة تعديل او إسقاط ضمني حكمي
لتلك الأحكم او الممارسات.

 

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها