play icon pause icon
قراءة قانونية

جورج يزبك

الثلاثاء ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٠ - 08:11

المصدر: صوت لبنان

قراءة في قانون رفْع السرية المصرفية: لماذا تحديده بمهلة سنة؟

قانون رفع السرية المصرفية في الحسابات الخاصة والعامة بما فيها حسابات المصرف المركزي والوزارات والإدارات العامة لمدة سنة شكل تطويراً لقرار مجلس النواب المتخذ سابقاً في موضوع التدقيق الجنائي اثر الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، ونتاجاً من دمج اربعة اقتراحات قوانين مقدمة من الكتل النيابية. واضح ان تحديد مهلة سنة يفيد بأن قرار. فع السرية المصرفية اتخذ لزوم اجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بدليل مفردات القانون الصادر كالتالي:

يعلق العمل بقانون سرية المصارف وجميع المواد التي تشير اليه اي قانون النقد والتسليف وسوى ذلك، لمدة سنة تسري في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي والتحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي، أياً كانت طبيعة هذه الحسابات، والوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والهيئات والمجالس والصناديق، كما جاء في قرار المجلس النيابي، ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به حصراً. ويشمل مفعول التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.

السؤال الاول البديهي الذي يرتسم حول القانون كما صدر، لماذا تحديده بمهلة سنة وليس بمهلة أطول بما يسمح لشركة التدقيق الجنائي من انجاز مهمتها، ولعدم احداث اي قلق من شأنه تهريب الاستثمارات والودائع الجديدة، ولماذا لم تحدد مهلة السنة بدءاً من تاريخ الاتفاق مع شركة الفاريز ومارسال او اي شركة تدقيق بديلة بمهام التدقيق الجنائي؟

السؤال الثاني، هل عبارة أياً كانت طبيعة هذه الحسابات الواردة في نص القانون، تشمل التدقيق في حسابات المصارف الخاصة؟

السؤال الثالث هل عبارة كما جاء في قرار المجلس النيابي تعني حكماً ان يسير التدقيق الجنائي بالتوازي بين التدقيق في حسابات مصرف لبنان والتدقيق في حسابات الادارة العامة والوزارات، وهل مهلة السنة كافية، وماذا لو لم يتأمن التزامن؟

تذكير للسادة النواب بالمثل اللبناني الشعبي “السنة ورا الباب”

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها