play icon pause icon
جورج يزبك

جورج يزبك

الجمعة ١١ آذار ٢٠٢٢ - 09:00

المصدر: صوت لبنان

لا حاجة لثقة نيابية لدى التعديل الوزاري

بعد تعيين وزير الاعلام الجديد خلفاً للوزير المستقيل، تطرح الاشكالية الدستورية التالية:
هل التعديل الوزاري يحتاج الى ثقة جديدة من مجلس النواب، وفي حالتنا ثقة بالوزير المعين؟
الجواب غير سهل لغياب النص، وبغياب النص الدستوري يمكن التوسع في الاجتهاد. وللاجابة الدستورية السليمة يجب استعراض التالي:
أولاً- أناطت المادة ٥٣ من الدستور (الفقرة الرابعة منها) والمادة 64 من الدستور (الفقرة الثانية منها) ، سلطة التعيين برئيسي الجمهورية والحكومة اللذين يوقّعان مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو اقالتهم. وعملاً بمبدأ موازاة الأشكال والصيغ، فان صاحب سلطة الاقالة هو صاحب سلطة التعيين، فيكون تعيين وزير مكان وزير مستقيل أو مُقال حاصلاً بمرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ويكتفي مجلس الوزراء بأخذ العلم، وهذا ما حصل. حتى أن مجلس النواب يكتفي بأخذ العلم لأنه قادر على الاطاحة بالتعديل الوزاري في أي وقت كما سيصار بيانه.
ثانياً- ان الحكومة نالت ثقة مجلس النواب على أساس بيانها الوزاري سنداً للمادة ٦٤ من الدستور، وليس على أي أساس آخر بدليل الزامية التقدّم بالبيان الوزاري ضمن مهلة ثلاثين يوماً من صدور مرسوم التشكيل، والا لا حكومة ولا ثقة .
ثالثاً – يحق لمجلس النواب في أي وقت نزع الثقة عن أي وزير في الحكومة، وحق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية سنداً للمادتين ٣٧ و ٦٨ من الدستور. وهنا ينهض السؤال: كيف للمجلس أن ينزع الثقة من وزير لم يمنحه إياها؟ الجواب واضح من خلال ان الوزير الجديد يحظى بالثقة الممنوحة للحكومة خلال مثولها مع بيانها الوزاري أمام المجلس. فالوزير الجديد يتبع الحكومة ويصبح حزءاً منها ويلتزم حكماً ببيانها الوزاري.
في الخلاصة، ان ما يحسم عدم لزوم الثقة هي:
أولاً- الفقرة الثانية من المادة ٦٤ التي تنص صراحة على ان الحكومة لا تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة على أساس بيانها الوزاري ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة. ولو شاء المشرّع طرح الزامية الثقة النيابية لدى أي تعديل وزاري، لنصّ على ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للحكومة لدى تأليفها، ولأفرد مادة بذلك تلزم الثقة بالوزير المعيّن أسوة بالمادة التي تعطي كل نائب الحق بنزع الثقة عن الوزير.
ثانياً- قاعدة التضامن الوزاري التي تجعل من الوزير الخارج على التضامن مستقيلاً كما فعل جورج قرداحي، ومن الوزير الداخل الى الحكومة ملتزماً مسبقاً بالبيان الوزاري كحال الوزير زياد مكاري. كما في الدستور اللبناني كذلك في دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا، الوزير مقيّد بالتضامن الوزاري: إما soumission أو démission.
ثالثا- العرف والسوابق التي لم تشهد أي نيل ثقة لدى أي تعديل وزاري منذ وضع الدستور عام ١٩٢٦ وبعد تعديل الطائف عام ١٩٩٠، وكان آخرها تعيين الوزير شربل وهبة خلفاً للوزير ناصيف حتي المستقيل. لا الحكومة عرضت ولا مجلس النواب طلب. وبالتالي القاضي راضي.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها