play icon pause icon
جورج يزبك (قراءة قانونية)

جورج يزبك

الثلاثاء ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٣ - 08:17

المصدر: صوت لبنان

مطالعة مدعي عام التمييز وصدور القرار الاتهامي

واضح أن محاصرة المحقق العدلي ستشتد مع اقتراب مواعيد الجلسات التي حددها للمدعى عليهم الجدد والسابقين، وتتعاظم بعد الجلسات التي لن يمثل فيها أحد، وتبلغ ذروتها قبيل صدور القرار الاتهامي عن القاضي البيطار من خلال كتابة قانونية متقنة شكلاً وفي الأساس، وتشكل حجة قاطعة بوجه الجميع. الإشكالية القانونية الأخرى هي في المادة٣٦٤ أ.م.ج. التي تشكل نوعاً من مانع قانوني يحول دون صدور القرار الاتهامي قبل صدور مطالعة النيابة العدلية في الأساس، والتي لن يصدرها عمداً مدعي عام التمييز خلافاً لدوره القانوني وهو التشدد في التحقيقات، بحيث يبدو المحقق العدلي متشدداً والنيابة العامة متراخية.
لكن بمراجعة المواد ذات الصلة، يتبين التالي:
تنص المادة ٣٦٤ على التالي: “بعد اكتمال التحقيقات تبدي النيابة العامة التمييزية المطالعة في الأساس…”.
وتقول المادة ١٢١ أ.م.ج. “على النيابة العامة أن تبدي مطالعتها في خلال أسبوع على الأكثر”.
في مقارنة بين المادتين، تلزم المادة ١٢١ مدعي عام التمييز بإبداء مطالعته في الأساس في قرار الظن المحال اليه من قاضي التحقيق باستخدام كلمة “على”، وتحدد له مهلة عشرة أيام على الأكثر، بينما جاءت المادة ٣٦٤ التي ترعى الأصول المعتمدة أمام المحقق العدلي، خلواً من الزامية صدور مطالعة النيابة العامة التمييزية بحذف كلمة “على” الموجبة، ما يجعل المحقق العدلي طليقاً في إصدار قراره الاتهامي بعد مضي عشرة أيام استئناساً بالمادة ٣٦٤ من دون إبداء المدعي العام مطالعته في الأساس، خاصة وأن المادة ٣٦٣ أ.م.ج. تنص على أن المحقق العدلي يطبق الأصول المعتمدة أمام قاضي التحقيق، علماً أن قاضي التحقيق غير ملزم بتنفيذ كل طلبات النيابة العامة مثل رفضه طلب النيابة العامة التوسع في التحقيق سنداً للمادة ١٢١ أ.م.ج.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها