فرانسوا ضاهر

الخميس ٢٧ تموز ٢٠٢٣ - 15:50

المصدر: صوت لبنان

هل تشكّل إستقالة نواب حاكم مصرف لبنان جرماً جزائياً بمفهوم المادة 340 ق.ع. ؟

لقد نصّت المادة 340 قانون عقوبات على التالي:

” يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم إستقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة.”

بنـــــــــاءً عليـــه،

إن إستقالة المعيّن في منصب عام، كنائب حاكم مصرف لبنان، لا تشكّل الجرم المنصوص عنه بالمادة 340 ق.ع..

على إعتبار أنه ليس من شأن إستقالته، بحدّ ذاتها، أن تعرقل سير عمل مؤسسة مصرف لبنان.ما دام يعود للسلطة الإجرائية، أكانت عاملة او بحكم المستقيلة، تبعاً لحالة الضرورة، أن تبادر فوراً بحكم الدستور الى ملىء الشغور الحاصل بفعل تلك الإستقالة، لغرض تأمين تسيير عمل المرفق العام أو المصلحة العامة.

كما وإن إستقالة ذلك الموظف من شأنها أن تعبّر عن عجزه أو عن رفضه متابعة ممارسة مهامه لإعتبارات مختلفة، إما خاصة وإما مهنية وإما ظرفية.

بحيث لا يمكن، ضمن هذا الإطار، تحميله قصداً جرمياً، أي نيّة جرمية، لناحية أن إستقالته قد رمت الى عرقلة سير عمل المرفق العام بحدّ ذاته. في حين أنها جاءت تعبيراً عن قناعاته الموضوعية أو مبرّرة بظروفه الخاصة.

كما وإنه لا يمكن تحميل الموظف المستقيل من المرفق العام مسؤولية جنائية حكميّة، مستمدة من قرينة تعمّده الإضرار بالمرفق العام، الذي وُلّي إدارته. إلاّ إذا ثبت من ظروف إستقالته، على وجه اليقين، أنها رمت الى ذلك الإضرار.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها