فرنسوا ضاهر

الأثنين ٣٠ كانون الأول ٢٠١٩ - 07:29

المصدر: صوت لبنان

الميثاقية في تسمية الرئيس المكلّف

منذ سنوات طرح مصطلح ” الميثاقية ” 

بمعرض عمل السلطات الدستورية كما بمعرض تكوينها.

بمعنى ان كل طائفة تتمتّع بصفة تمثيلية

مستمدّة من الأحزاب او الشخصيات التي تمثّلها.

وان الحزب الأكثر تمثيلاً لطائفته هو الذي يضفي

الميثاقية على المؤسسة الدستورية التي يشارك فيها.

إن كان ذلك على مستوى السلطة المشترعة،

او على مستوى السلطة الإجرائية.

كما وإن هذه الميثاقية تمنح ذلك الحزب حكماً، الصفة لتبوّءْ

إحدى الرئاسات الثلاث التي تختص بطائفته.

غير ان هذا المصطلح، بهذا المفهوم، ليس له اي سند دستوري. 

بمعنى اي نص او حتى عرف دستوري يرتكز عليه.

وإذ به ينطلق من الممارسة السياسية بحدّ ذاتها،

ومن ترتيب موازين القوى فيما بين الأفرقاء السياسيين،

بالنظر الى التباعد والإنقسام الحاد الجاري فيما بينهم،  

حول خيارات جوهرية ومفصليّة تتناول سياسة لبنان 

إن الداخلية أو الخارجية.

اما القاعدة الدستورية التي تقول:

بأن لا شرعية لأي سلطة تُناقِض ميثاق العيش المشترك

فهي لا تخرج عن كونها تأكيداً ” للميثاق الوطني اللبناني

 (National Pact) لسنة 1943، غير المكتوب،

الذي نظّم أسس الحكم في لبنان، وتوزّع السلطة والمناصب فيه،

اي فيما بين الطوائف، التي هي العائلات الروحية المكوّنة، له (22 دستور).

وإن المادة 24 من الدستور، إنما جاءت لتنظّم تكوين السلطة المشترعة.

والمادة 95 منه، إنما جاءت بدورها لتنظّم تكوين السلطة الاجرائية،

والادارات والمؤسسات العامة والمختلطة والقضاء والمؤسسات العسكرية

والأمنية وغيرها.

بحيث انه لا يحق لأي تجمّع او إتحاد فيما بين طوائف معيّنة،

ان يُقصي عمداً بقية الطوائف عن السلطة، اي عن تولّي أيْ من

المناصب أو الوظائف العامة التي يعود لها، دستوراً 

او قانوناً او عرفاً، تولّيها.

وان هذا المفهوم ” لميثاق العيش المشترك “، لا يمتّ لا من قريب ولا من بعيد

الى مصطلح ” الميثاقية “، كما تمّ تعريفه اعلاه.

بحيث أنه، إذا كانت قد تمّت تسمية رئيس الحكومة المكلّف، 

وفق حكم المادة 53 من الدستور،

فيكون قد اكتسب ” الميثاقيّة الوطنيّة ” التي عناها الدستور بنفسه،

لجهة توافر الأكثرية النيابية ولو النسبيّة لصحة تسميته.

وإنه لا مجال، ضمن هذا الاطار الدستوري العام، لاعتبار 

الميثاقية ” منقوصة  في تسميته، لأنه لم يزكَّ من السلطة الدينية 

التي تعود للمذهب الذي ينتمي اليه.

لأن مثل تلك التزكية هي غير دستورية بذاتها، وهي غير عرفيّة ايضاً.

وإنه للدلالة على مدى خروجها على النظم المعمول بها، 

فلنتصوّر انه تمّ تعميم ممارستها من قبل بقية الطوائف؟ 

إذ ذاك، يكون النظام السياسي في لبنان قد تحوّل 

من نظام جمهوري ديمقراطي برلماني، 

الى نظام تيوقراطي (régime théocratique)،

الأمر الذي يتطلّب تعديلاً دستورياً، بعيد المنال.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها