خاص
السبت ١١ أيار ٢٠١٩ - 11:40

المصدر: صوت لبنان

سعادة : قبول الطعن يؤمن الكهرباء 24/24

اسفت المستشارة القانونية لرئيس حزب الكتائب لارا سعادة لأن في لبنان يتم اعتبار اللجوء الى المجلس الدستوري كأمر استثنائي في وقت هو في صلب العملية التشريعية التي تبدأ بتقديم اقتراح القانون ومن ثم اقراره في اللجان وبعدها في الهئية العامة ومن ثم يوقّع عليه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية، أما الخطوة التالية فتكون باللجوء الى المجلس الدستوري الذي يؤكد على دستورية القانون او يبطله.

وأوضحت في حديث لبرنامج “اليوم السابع” عبر صوت لبنان ، أن اللجوء الى المجلس الدستوري مكمّل للتشريع وليس خطوة استثنائية، لكن للاسف تعوّدنا في لبنان على عدم الاحتكام للمؤسسات الدستورية، لكن الكتائب تؤكد اليوم ضرورة الاحتكام الى هذه المؤسسات خاصة في ظل الظرف الذي يمر به لبنان.

وشددت على ان عدم تطبيق القوانين والاستخفاف بها وملاءمتها للدستور هو الذي يعيق عمل الدولة، فالطعن واللجوء الى الاليات الدستورية يؤدي الى انتظام المالية العامة في لبنان وسيادة القانون، والى عدم انتهاك حقوق اي مواطن.

وأكدت ان الطعن بقانون الكهرباء الذي تقدّم به حزب الكتائب ليس سياسيا بل قانونيا، بالتالي لا مانع من التعاون مع نواب من باقي التوجّهات السياسية طالما نتفق على ان هناك مخالفات معينة في القانون. وعلّقت على توقيع نواب من أحزاب سياسية مختلفة على الطعن بالقول: “النواب الذين وقّعوا معنا على الطعن كانت لديهم الملاحظات نفسها في الجلسة التشريعية التي أُقر فيها القانون، لذلك اتفقنا على تقديم الطعن سوياً

وأعلنت سعادة ان أكثر من 10 نواب أعربوا عن نيتهم التوقيع على الطعن لتقديمه للمجلس الدستوري، وخصوصا نواب الحزب التقدمي الاشتراكي، لكن هناك اصول تقضي بوجود 10 تواقيع فقط على الطعن فاكتفينا ان يوقّع النائب مروان حمادة نيابة عن كتلة التقدمي الاشتراكي.

وأعربت سعادة عن اسفها لانه لم يبقَ امر لم يتم خرقه في هذا القانون من احكام الدستور، وقالت “اولاً تمت مخالفة المادة 36 من الدستور بعدم التصويت بالمناداة، خصوصاً ان المجلس الدستوري سبق ان اخذ قرارا في هذا المجال في 2017 عندما طعنا بالضرائب وقال ان التصويت بالمناداة امر جوهري وليس شكلياً، وبالتالي ابطل قانون الضرائب على هذا الاساس، وللأسف تكررت هذه المخالفة لدى التصويت على خطة الكهرباء.

ولفتت الى ان المخالفة الاكبر في قانون الكهرباء هي مخالفة المادة 89 من الدستور التي تنص صراحة على انه لا يجوز منح اي التزام او امتياز لاستغلال مصلحة عامة الا بموجب قانون والى زمن محدود، اما في قانون الكهرباء فصدرت المناقصة دون قانون يمنح اي التزام وبدون تحديد شروطه وعدد الشركات التي يمكن ان تأخذ الالتزام كما لم يتم تحديد الفترة الزمنية.

وتابعت في 2002 عندما اجاز مجلس النواب منح رخصتين للخليوي لشركتين وتم تحديد التقنية التي ستستخدمها الشركتين وحدد ان الرخصة هي لـ20 عاماً

واشارت الى ان قانون الكهرباء ضرب بعرض الحائط المادة 89 من الدستور وهذا امر لا يجوز، وهذه احدى النقاط الرئيسية في الطعن التي سيكون للمجلس الدستوري رأي معمّق بها.

وأضافت “عندما علّق المشرّع العمل بقوانين عدة في هذه المناقصة من دون تحديد اي قوانين اخرى تُطبّق عليها، قد خلق فراغا تشريعيا وهذا مناقض لدور المجلس النيابي الذي عليه وضع القواعد القانونية وعدم الغائها”.

وأكدت ان الظروف التي يمرّ بها البلد تدعو الى تشدد اكبر في الرقابة لا الى الهروب منها، والتشدد في كيفية التعاطي مع المال العام وحماية المستهلكين خاصة في قطاع الكهرباء، أما سوء ادارة هذا القطاع فيبرر ضرورة التشدد اكثر في تطبيق القوانين لا فتح مجال للتفلت من تطبيقها. ولفتت الى ان الامان التشريعي يقتضي ان يكون هناك قوانين ثابتة، وتغيير القانون يبعد المستثمر في قطاع الطاقة ويضرب حقوق المستهلكين في لبنان.

وأكدت مستشارة رئيس الكتائب القانونية ان الطعن لا يعطّل خطة الكهرباء، فالخطة وُضعت في مجلس الوزراء وصدرت بموجب مرسوم، موضحة ان القانون الذي طعن به حزب الكتائب يتحدث عن كيفية تطبيق الخطة.