خاص
الثلاثاء ٩ كانون الثاني ٢٠١٨ - 09:08

المصدر: صوت لبنان

غانم: صلاحيات المادة 47 مقيدة

أوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية المحامي روبير غانم ان اقرار مرسوم اقدمية ضباط دورة عون 1994 يتضارب مع نص المادة 47 من قانون الدفاع اذا تم اقراره من دون استيفاء الشروط المطلوبة.

غانم وفي حديث الى صوت لبنان، قال: “ان صلاحيات المادة 47 مقيدة، وتفيد بأنه من الممكن اعطاء المرسوم شرط ان يكون الضباط قد قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية او حفظ امن او غيرها”.

واضاف: “اذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون يريد اقرار هذا المرسوم، فقط لكون الدولة قد قصّرت بحق هؤلاء الضباط او الغت من سنواتهم، فيصبح هذا المرسوم غير صحيح ولا صحة فيه.”

ورأى غانم ان “هذه المادة صريحة وواضحة ومناقشتها يدخلنا في دائرة لا سيما ان هذا الموضوع احيل في الماضي على اللجان المشتركة، فلماذا اليوم، نعود ونتكلم به؟”.

وبعد ان دعا الى العودة الى الاصول والتقيد بالقوانين، ردّ على ما قيل حول هذا المرسوم اذا اقر، انه لن تنتج عنه أعباء آنية، الا الى حين الترقية، وقال:” لا يوجد اعباء آنية وغير آنية، واذا أقرّ هذا المرسوم سيشكل من دون شك عبئاً مادياً وبالتالي ان امضاء وزير المال يصبح حينئذِ ضروري”.