الخميس ١٩ أيلول ٢٠١٩ - 15:02

المصدر: صوت لبنان

مسؤولو الوسائل الإعلامية مطالبة رئيس الجامعة بشطب كل ما يتناوله تطاول على الإعلام وحريته

عملا بحق الرد وبالقوة المستندة الى السلطة الرابعة بمنع التطاول على الإعلام وعلى الحريات أعلنت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والمواقع الإلكترونية رفض الإنذارات المتعلقة بطلب رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب بشطب مواد وتحقيقات تتناوله معتبرين أن الأمر سابقة لم تتكرر في تاريخ الصحافة اللبنانية.

وفي ختام الاجتماع صدر بيان باسم المجتمعيبن تلاه رئيس تحرير صحيفة النهار غسان حجار :

“نحن المجتمعين اليوم، نمثل وسائل إعلام معنية بطلب رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، نعلن اننا لسنا في موقع الدفاع عن النفس تجاه طلبه شطب كل ما يسيء اليه في وسائل الاعلام، وهو طلب أقل ما يقال فيه، انه ضرب من التطاول على الاعلام وحريته، بل اننا ندعو في المقام الأول المرجعيات السياسية والحكومة الى اتخاذ قرار جريء بعزل الدكتور أيوب بعد كل التهم التي طالته والشوائب التي تعتري مسيرته الجامعية، والافتراء الذي يقوم به على الاعلام وعلى مؤسسات بحثية وعلى اساتذة يشهد لهم بالكفاءة ، وهو ما جعل الجامعة الوطنية العريقة في وضع لا تحسد عليه، وأساء اليها.

ان طلب رئيس الجامعة سابقة لم تتكرر في تاريخ الصحافة اللبنانية اذ لو أقدم كل سياسي وأكاديمي وغيره على طلب شطب معلومات تسيء اليه، لفرغ أرشيف  المؤسسات الاعلامية من كل مضمون.

ان استمرار د. أيوب رئيساً للجامعة بات يهدد مصير الجامعة وسمعتها ووحدتها. وهو يتخطى كل القوانين والأعراف السائدة، مستنداً الى دعم سياسي يدعيه، يسيء الى كل الجهات التي تغطيه وتدافع عنه.

أما قانونياً فنؤكد أن المرجع الوحيد للمؤسسات الاعلامية هو محكمة المطبوعات وليس القضاء المستعجل، وان الطلب مرفوض جملة وتفصيلاً، بالشكل والمضمون، نتبنى ما ورد في رد  المحامي نعوم فرح وفيه الآتي:

أولاً: رد استدعاء المستدعي شكلاً فيما إذا تبين انه غير مستوفٍ لأي من شروطه الشكلية المفروضة قانوناً، وللأسباب التالية:

لعدم إختصاص قضاء الأمور المستعجلة وعدم تحقق أي من شروط الفققرتين ( 1) و (2) من المادة 579/أ.م.م.

وإلاّ،

لسقوط الملاحقة بجرمي الذم والقدح الذين يزعمهما المستدعي بمرور الزمن سنداً للمادة 17/من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77

واستطراداً كلياً، رد الاستدعاء في الأساس للأسباب التالية:

لالتزام المؤسسات مبدأ الحرية الاعلام دون أي خروج عن الحدود المرسومة بموجب الأحكام والقوانين النافذة.

لمخالفة الاستدعاء مبدأ حرية الاعلام وحرية التعبير وموجب الاعلام المكرّسين في الدستور وقانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94 وسائر القوانين المرعية الاجراء.

لعدم ارتكازه على أي سند قانوني أو واقعي ولطابعه الكيدي المختلق والبعيد عن أي أساس.

لمخالفته قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/94 وأصول لملاحقة المؤسسات الاعلامية المرئية.”