play icon pause icon
ناريمان شالوحي
الثلاثاء ١٦ نيسان ٢٠٢٤ - 09:30

المصدر: صوت لبنان

شالوحي لنقطة عالسطر: لا تشريع يحدّد سعر الصرف الرسمي

أوضحت المحامية بالاستئناف ناريمان شالوحي عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” أن قانون اصول المحاكمات المدنية اجاز للمدين لتبرئة ذمته تجاه الدائن وضع المبلغ الذي يعتبر انه يُبرّء ذمته لدى كاتب العدل بإسم هذا الأخير وبواسطته، ليقوم كاتب العدل بإثبات ذلك بموجب محضر وابلاغه للدائن الذي يحق له الرفض أو القبول وبالتالي انهاء الخلاف.
وأشارت إلى انه بموجب رفض الدائن للإيداع يتوجّب على المدين رفع دعوى بمهلة عشرة ايام لإثبات صحة الإيداع لدى المحكمة المختصة، ولفتت في هذا الإطار إلى ان العرض الفعلي والإيداع موجود منذ تاريخ اصدار القانون الا ان اعتماده تزايد منذ بداية الأزمة التي شهدها لبنان نتيجة تدهور العملة وتعدد اسعار الصرف، وردّت شالوحي السبب لعدم وجود تشريع يحدد سعر الصرف الرسمي، وأشارت إلى ان القضاة يحكمون بالاجتهاد بسبب عدم وجود النصوص القانونية.
ولفتت شالوحي الى ان العقد هو شريعة المتعاقدين ومن المفترض تطبيقه اذا لم يخالف بأحد بنوده النظام العام او القوانين الإلزامية، وان الالتزام ببنود العقد تجيز التسديد بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الذي حدّدته تعاميم مصرف لبنان.